وفيه مطلبان هما:
1 -بيان حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية.
2 -حكم الوكالة من حيث فعل المكلف.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية الجواز.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة مشروعية الوكالة ما يأتي:
1 -قوله تعالى عن أصحاب الكهف: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [1] .
حيث أنابوا أحدهم بالذهاب إلى المدينة ليشتري لهم الطعام.
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل عليًا في نحر بعض هديه. وقسم لحومها وجلودها [2] .
(1) سورة الكهف، [19] .
(2) صحيح مسلم، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (1218) .