فهرس الكتاب

الصفحة 2409 من 2662

1 -أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع أخذ نصفه.

2 -أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع أخذ نصفه.

3 -أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"... ولا لكافر على مسلم".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.

1 -قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.

وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلًا عليه.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيه ثلاثة فروع:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج.

يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.

(1) سورة النساء [141] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت