1 -أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع أخذ نصفه.
2 -أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع أخذ نصفه.
3 -أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"... ولا لكافر على مسلم".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.
1 -قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.
وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلًا عليه.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيه ثلاثة فروع:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
3 -توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج.
يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.
(1) سورة النساء [141] .