قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه".
سيكون الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -البيع.
2 -الهبة.
3 -الحوالة.
4 -الاعتياض.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيع المسلم فيه لمن هو عليه.
2 -بيع المسلم فيه لغير من هو عليه.
المسألة الأولى: بيع المسلم فمه لمن هو عليه:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
4 -شروط صحة البيع عند من يراه.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع المسلم فيه على من هو عليه على قولين:
القول الأولى: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما: