فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه".

سيكون الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -البيع.

2 -الهبة.

3 -الحوالة.

4 -الاعتياض.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيع المسلم فيه لمن هو عليه.

2 -بيع المسلم فيه لغير من هو عليه.

المسألة الأولى: بيع المسلم فمه لمن هو عليه:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -شروط صحة البيع عند من يراه.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في بيع المسلم فيه على من هو عليه على قولين:

القول الأولى: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت