وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الاستثناء.
2 -الدليل.
المسألة الأولى: حكم الاستثناء.
إذا استثنى البائع شيئًا مما يشمله بيع الدار كان له ذلك.
المسألة الثانية: الدليل.
من أدلة جواز استثناء البائع لبعض ما يشمله بيع الدار ما يأتي:
1 -حديث: (المؤمنون على شروطهم) [1] .
2 -حديث: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) [2] .
3 -أن الأصل الجواز إلا ما خصه الدليل ولا دليل على المنع.
(1) سنن أبي داود، باب في الصلح (3594) .
(2) سنن الترمذي، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (1290) .