قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ولا شفعة بشركة وقف ولا بغير ملك سابق".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -المثال.
2 -حكم التقديم.
المسألة الأولى: مثال ما إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر:
من أمثلة عدم سبق أحد المشتريين الآخر ما يأتي:
1 -أن يبيع صاحب الأرض على اثنين صفقة واحدة.
2 -أن يبيع على أحدهما جزءًا مشاعًا من الأرض، ثم يبيع على الآخر جزءًا آخر قبل لزوم العقد الأول.
المسألة الثانية: حكم التقديم:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر فلا شفعة لأحدهما على الآخر.
الفرع الثانى: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الشفعة لأحد المشتريين على الآخر إذا لم يسبق أحدهما الآخر: أنه لا ميزة لأحدهما على الآخر.