فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ولا شفعة بشركة وقف ولا بغير ملك سابق".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -المثال.

2 -حكم التقديم.

المسألة الأولى: مثال ما إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر:

من أمثلة عدم سبق أحد المشتريين الآخر ما يأتي:

1 -أن يبيع صاحب الأرض على اثنين صفقة واحدة.

2 -أن يبيع على أحدهما جزءًا مشاعًا من الأرض، ثم يبيع على الآخر جزءًا آخر قبل لزوم العقد الأول.

المسألة الثانية: حكم التقديم:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر فلا شفعة لأحدهما على الآخر.

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الشفعة لأحد المشتريين على الآخر إذا لم يسبق أحدهما الآخر: أنه لا ميزة لأحدهما على الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت