قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أحْذ أحدهما".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -بيان الصور الواردة في كلام المؤلف.
2 -أمثلة الشفعة على أكثر من واحد.
3 -حكم الشفعة.
وفيه ثلاث صور:
الصورة الواردة في قوله:"وإن اشترى اثنان حق واحد".
ومن ذلك: أن يشترك اثنان في أرض فيبيع أحدهما حصته على اثنين.
الصورة الثانية: الواردة في قوله:"أو عكسه".
ومن ذلك: أن يشترك ثلاثة في أرض فيبيع اثنان منهم على واحد.
الصورة الثالثة: الواردة في قوله:"أو اشترى واحد شقصين من أرضين".
وتحتها صورتان:
إحداهما: أن يكون كل شقص لواحد، ومنه: أن يكون لشخص شقصين في أرض، ويكون لآخر شقص في أرض أخرى فيشتري الشقصين شخص واحد.
الثانية: أن يكون الشقصان لشخص واحد، ومنه أن يكون لشخص شقص في أرض وله شقص آخر في أرض أخرى فيبيعهما على شخص واحد.