فهرس الكتاب

الصفحة 2434 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أحْذ أحدهما".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -بيان الصور الواردة في كلام المؤلف.

2 -أمثلة الشفعة على أكثر من واحد.

3 -حكم الشفعة.

وفيه ثلاث صور:

الصورة الواردة في قوله:"وإن اشترى اثنان حق واحد".

ومن ذلك: أن يشترك اثنان في أرض فيبيع أحدهما حصته على اثنين.

الصورة الثانية: الواردة في قوله:"أو عكسه".

ومن ذلك: أن يشترك ثلاثة في أرض فيبيع اثنان منهم على واحد.

الصورة الثالثة: الواردة في قوله:"أو اشترى واحد شقصين من أرضين".

وتحتها صورتان:

إحداهما: أن يكون كل شقص لواحد، ومنه: أن يكون لشخص شقصين في أرض، ويكون لآخر شقص في أرض أخرى فيشتري الشقصين شخص واحد.

الثانية: أن يكون الشقصان لشخص واحد، ومنه أن يكون لشخص شقص في أرض وله شقص آخر في أرض أخرى فيبيعهما على شخص واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت