وفيه مطلبان هما:
1 -استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه.
2 -استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره.
وفيه مسألتان هما:
1 -بما استؤجرت له.
2 -بغير ما استؤجرت له.
المسألة الأولى: استيفاء المنفعة فيها استؤجرت له:
وفيها فرعان هما:
1 -الأمثلة.
2 -الحكم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة استيفاء المنفعة بما استؤجرت له ما يأتي:
1 -ركوب السيارة إذا استؤجرت للركوب.
2 -سكنى الدار إذا استؤجرت للسكنى.
3 -زرع الأرض برًا إذا استؤجرت لزرع البر.
4 -الدياس إذا استؤجرت الدواب للدياس.
الفرع الثاني: الحكم:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.