فهرس الكتاب

الصفحة 2074 من 2662

(جـ) أنه يمكن الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، كنفقة الزوجة والكفارة.

2 -أنه لو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.

المسألة الثالثة: تقدير الطعام:

وفيه فرعان هما:

1 -بيان المرجع في التقدير.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: المرجع في تقدير الطعام والكسوة:

إذا تشاح العامل ورب العمل في الطعام والكسوة، رجع في الإطعام إلى الكفارة ونفقة الزوجة، وفي الكسوة إلى لباس متوسط الناس كالكفارة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع في الإطعام واللباس عند الخلاف إلى الإطعام واللباس في الكفارة: أن ذلك محكوم به من الشارع كما في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [1] . والرجوع إلى حكم الشارع أولى من غيره.

وفيه أربع مسائل:

1 -مثاله.

2 -حكمه.

3 -تقدير العلف.

4 -إلحاق السيارة بالدابة.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة استئجار الدابة بعلفها ما يأتي:

1 -أن يستأجر بقرًا يحرث عليه بعلفه.

(1) سورة المائدة 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت