(جـ) أنه يمكن الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، كنفقة الزوجة والكفارة.
2 -أنه لو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.
المسألة الثالثة: تقدير الطعام:
وفيه فرعان هما:
1 -بيان المرجع في التقدير.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: المرجع في تقدير الطعام والكسوة:
إذا تشاح العامل ورب العمل في الطعام والكسوة، رجع في الإطعام إلى الكفارة ونفقة الزوجة، وفي الكسوة إلى لباس متوسط الناس كالكفارة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في الإطعام واللباس عند الخلاف إلى الإطعام واللباس في الكفارة: أن ذلك محكوم به من الشارع كما في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [1] . والرجوع إلى حكم الشارع أولى من غيره.
وفيه أربع مسائل:
1 -مثاله.
2 -حكمه.
3 -تقدير العلف.
4 -إلحاق السيارة بالدابة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة استئجار الدابة بعلفها ما يأتي:
1 -أن يستأجر بقرًا يحرث عليه بعلفه.
(1) سورة المائدة 89.