فهرس الكتاب

الصفحة 2073 من 2662

(أ) ما ورد عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم [1] .

(ب) ما ورد عن أبي هريرة قال:"كنت أجيرًا عند ابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا بهم إذا رحلوا" [2] .

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول: بأن مقدار الطعام يختلف باختلاف الأشخاص فيؤدي إلى الجهالة، والجهالة في العوض تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلته أصرح في الدلالة على المراد.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم وذلك لما يأتي:

(أ) أنه يمكن معرفة مقدار الطعام بمشاهدة الشخص.

(ب) التفاوت بين الأشخاص المتقاريين يسير فلا يؤثر.

(1) المسند، تحقيق أحمد شاكر 4/ 47/ 2216.

(2) سنن ابن ماجة، باب إجارة الأجير على طعام بطنه (2445) . والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت