وفيه مطلبان هما:
1 -ضابط من لا تصح كفالته.
2 -أمثلته.
كل من لا يصح استيفاء الحق الذي عليه من الكفيل لا تصح كفالته.
من أمثلة من لا تصح كفالته من يأتي:
1 -من عليه حد، سواء كان الحمد لله كحد الزنا، أو حد لأدمي كحد القذف.
2 -من لزمه اللعان، فلا تصح كفالة المتلاعنين أو أحدهما لإحضارهما للملاعنة.
3 -من عليه قصاص فلا تصح كفالة من عليه قصاص لإحضاره للاقتصاص منه.