فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 2662

الجانب الأول: حكم الأخذ:

إذا لم تكن الأمتعة المتروكة ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها لم يجز أخذها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ الأمتعة المتروكة إذا لم يكن ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها ما يأتي:

1 -أن الأصل في مال الغير الحظر؛ لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [1] . فلا يحل إلا برضاه ورضا تارك متاعه مجهول، واستباحة المحظور مع الجهل بالمبيح لا يجوز؛ لأن الأصل الحظر.

المسألة الثالثة: الفرق بين الحيوان وغيره:

الفرق بين الحيوان وغيره: أن الحيوان عرضة للتلف بتركه جوعًا وعطشًا، أو تأكله السباع.

أما المتاع فلا خطر عليه من ذلك.

وفيه مسألتان هما:

1 -تملك ما يجوز أخذه.

2 -تملك ما لا يجوز أخذه.

المسألة الأول: تملك ما يجوز أخده.

وفيها فرعان هما:

1 -إذا لم يدع صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.

2 -إذا ادعى صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.

(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت