فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 2662

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان البائع للثمن المعين في العقد من غير تعد ولا تفريط من وكيل المشتري: أن الثمن المعين يدخل في ملك البائع بمجرد العقد ويصبح أمانة في يد المشتري لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ولم يوجد.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا وجد ما يدل على القبض من غير إذن أو قرينة.

2 -إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة.

المسألة الأولى: إذا وجد ما يدل على القبض:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة القرينة.

2 -حكم القبض.

الفرع الأول: أمثل القرينة:

من أمثلة القرينة ما يأتي:

1 -أن يكون البائع غير معروف للمشتر والمشتري غير معروف للبائع، ويمكن ألا يهتدي أحدهما إلى الآخر فيضيع المبيع على الموكل إذا لم يقبضه الوكيل.

2 -أن يكون البائع معروفًا بالجحود ويمكن أن ينكر البيع أو يغير المبيع إذا لم يقبضه الوكيل.

3 -أن يكون البائع عابر سبيل ويمكن أن يذهب بالمبيع إذا لم يقبضه الوكيل.

الفرع الثاني: حكم القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت