أركان الكفالة أربعة وهي كما يلي:
1 -الكفيل وهو الملتزم بإحضار المكفول.
2 -المكفول وهو الملتزم بإحضاره.
3 -المكفول له وهو صاحب الحق.
4 -الحق المكفول به.
وفيه مطلبان هما:
1 -بيان الصيغ.
2 -التوجيه.
ليس للكفالة صيغ محددة، فتصح بكل ما يدل عليها عرفًا، ومنها ما يأتي:
1 -أنا كفيل ببدنه.
2 -أنا أكفل إحضاره.
3 -أنا زعيم به.
4 -أنا قبيل به.
5 -أنا ضمين بإحضاره.
وجه صحة الكفالة بما يدل عليها عرفًا: أن الشرع لم يحدد لها ألفاظًا مخصوصة فكان المرجع فيها إلى العرف.