فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 2662

المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد[1]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.

2 -حكم العقد.

3 -تحديد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد.

المسألة الأول: أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.

من أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد ما يأتي:

1 -الجمع بين بيع وكتابة.

2 -الجمع بين بيع وإجارة.

3 -الجمع بين بيع وصرف.

4 -الجمع بين بيع وخلع.

5 -الجمع بين بيع ونكاح.

6 -الجمع بين إجارة وصرف.

7 -الجمع بين إجارة وخلع.

8 -الجمع بين إجارة ونكاح.

المسألة الثانية: حكم العقد.

وفيها فرعان هما:

1 -حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة.

2 -حكم العقد في الجمع بين غيرهما.

(1) ذكر هذا المطلب مع البيوع المنهي عنها؛ لأن المؤلف أورده معها، وإلا فليس هو من البيوع المنهي عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت