قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
2 -حكم العقد.
3 -تحديد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد.
المسألة الأول: أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
من أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد ما يأتي:
1 -الجمع بين بيع وكتابة.
2 -الجمع بين بيع وإجارة.
3 -الجمع بين بيع وصرف.
4 -الجمع بين بيع وخلع.
5 -الجمع بين بيع ونكاح.
6 -الجمع بين إجارة وصرف.
7 -الجمع بين إجارة وخلع.
8 -الجمع بين إجارة ونكاح.
المسألة الثانية: حكم العقد.
وفيها فرعان هما:
1 -حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة.
2 -حكم العقد في الجمع بين غيرهما.
(1) ذكر هذا المطلب مع البيوع المنهي عنها؛ لأن المؤلف أورده معها، وإلا فليس هو من البيوع المنهي عنها.