الفرع الثاني: إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري:
وفيه أمران هما:
1 -ما يأخذ به الشفيع.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يأخذ به الشفيع:
إذا أقام البائع بينة على المشتري بأقل مما يدعيه على الشفيع أخذ الشفيع بما أثبته البائع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع بما أثبته البائع ولو كان أقل مما يدعيه المشتري بما يأتي:
1 -أن البينة أظهرت غلط المشتري أو كذبه أو نسيانه.
2 -أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يلزم المشتري دفعه للبائع وهو ما أثبتته البينة دون ما يدعيه.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الشهادة.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الشهادة:
شهادة البائع لا تقبل لواحد منهما سواء كانت للشفيع أم للمشتري.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه عدم قبولها للشفيع.
2 -توجيه عدم قبولها للمشتري.