فهرس الكتاب

الصفحة 2464 من 2662

الفرع الثاني: إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري:

وفيه أمران هما:

1 -ما يأخذ به الشفيع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يأخذ به الشفيع:

إذا أقام البائع بينة على المشتري بأقل مما يدعيه على الشفيع أخذ الشفيع بما أثبته البائع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه أخذ الشفيع بما أثبته البائع ولو كان أقل مما يدعيه المشتري بما يأتي:

1 -أن البينة أظهرت غلط المشتري أو كذبه أو نسيانه.

2 -أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يلزم المشتري دفعه للبائع وهو ما أثبتته البينة دون ما يدعيه.

وفيه مسألتان هما:

1 -حكم الشهادة.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الشهادة:

شهادة البائع لا تقبل لواحد منهما سواء كانت للشفيع أم للمشتري.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -توجيه عدم قبولها للشفيع.

2 -توجيه عدم قبولها للمشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت