1 -حديث: (البينة على المدعي) [1] .
2 -أنه لا مصلحة لها غير إبانة الحق فتقدم على قبول قول أحد المتخاصمين؛ لأنها أقرب إلى الصدق منهما.
وفيه ثلاث مسائل:
1 -ما يقبل فيه قول الغاصب.
2 -ما يقبل فيه قول المغصوب منه.
3 -اليمين على من يقبل قوله.
المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول الغاصب:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -بيان ما يقبل قوله فيه.
2 -أمثلته.
3 -التوجيه.
الفرع الأولى: بيان ما يقبل قول الغاصب فيه:
يقبل قول الغاصب فيما يلي:
1 -قيمة التالف.
2 -قدر التالف.
3 -صفة التالف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -أمثلة قبول قول الغاصب في قيمة التالف.
2 -أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف.
3 -أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (10/ 252) .