وفيه مسألتان هما:
1 -الضابط.
2 -الأمثلة.
المسألة الأولى: الضابط:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الضابط.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ليس لصيغة قبول الوكالة ضابط فتصح بكل ما يدل عليه من قول، أو فعل، أو كتابة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة قبول الوكالة بكل ما يدل عليه: أنه إجابة لتفويض لم يرد له حد في الشرع فيصح بكل ما يدل عليه عرفًا.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -أمثلة قبول الوكالة بالقول.
2 -أمثلة قبول الوكالة بالكتابة.
3 -أمثلة قبول الوكالة بالفعل.
الفرع الأول: أمثلة قبول الوكالة بالقول:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -قبلت الوكالة.
2 -سأنفذ التوكيل.