فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 2662

الفرع الثاني: توجيه عدم جواز السباق بالضار:

وجه عدم جواز السباق بالضار: أن الضرر ممنوع لما يأتي:

1 -حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

2 -حديث: (لا ضرر في الإسلام) [2] .

فإذا كان أصل الضرر ممنوعًا لم يكن مباحًا بالسباق.

وفيه مسألتان هما:

1 -أمثلة السباق في المحرم.

2 -أمثلة السباق في الضار.

المسألة الأولى: أمثلة السباق بالمحرم:

من أمثلة السباق بالمحرم ما يأتي:

1 -المسابقة بالقمار.

2 -المسابقة بالعدوان، كالمسابقة في نهب أموال الناس.

3 -المسابقة في ظلم الناس وأذيتهم.

4 -المسابقة بين الحيوانات بإيذاء بعضها بعضًا كمناقرة الديكة ومصارعة الثيران والخرفان.

5 -الملاكمة بين الأوادم.

(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (2340) .

(2) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت