الفرع الثاني: توجيه عدم جواز السباق بالضار:
وجه عدم جواز السباق بالضار: أن الضرر ممنوع لما يأتي:
1 -حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
2 -حديث: (لا ضرر في الإسلام) [2] .
فإذا كان أصل الضرر ممنوعًا لم يكن مباحًا بالسباق.
وفيه مسألتان هما:
1 -أمثلة السباق في المحرم.
2 -أمثلة السباق في الضار.
المسألة الأولى: أمثلة السباق بالمحرم:
من أمثلة السباق بالمحرم ما يأتي:
1 -المسابقة بالقمار.
2 -المسابقة بالعدوان، كالمسابقة في نهب أموال الناس.
3 -المسابقة في ظلم الناس وأذيتهم.
4 -المسابقة بين الحيوانات بإيذاء بعضها بعضًا كمناقرة الديكة ومصارعة الثيران والخرفان.
5 -الملاكمة بين الأوادم.
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (2340) .
(2) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.