فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 2662

2 -حديث: (وإذا استنصحك فانصحه) .

3 -أنه من التعاون على البر، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [1] .

الفرع الثاني: إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره بثمن السلعة فلا ينبغي للحاضر أن يقصده ليعلمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الحاضر من قصد البادي ليعلمه بثمن السلعة إذا لم يطلب منه: قوله - صلى الله عليه وسلم: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) [2] .

وذلك أنه إذا علم البادي بالسعر لم يبع بأقل منه، فلا يتحقق المعنى الذي قصده الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) .

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ومن باع ربويًا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن"

(1) سورة المائدة [2] .

(2) صحيح مسلم، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (1522) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت