فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض."

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد.

ويحرم الربا بين السلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا" [1] ."

سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث:

1 -معنى الصرف.

2 -وجه إفراده بالبحث.

3 -التفرق قبل القبض.

4 -تعين الدراهم والدنانير بالتعيين.

5 -ظهور الدراهم المعينة مغصوبة.

6 -ظهور الدراهم المعينة معيبة.

(1) تقدم الكلام على من يجري بينهم الربا في المبحث الرابع من مباحث الربا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت