الأمر الثاني: دليل الاستثناء.
وفيه جانبان هما:
1 -دليل استثناء الربا.
2 -دليل استثناء القرض.
الجانب الأول: دليل استثناء الربا:
دليل إخراج الربا من مسمى البيع قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقر ة: 275] .
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن الله سماه ربا ولم يسمه بيعا ولو كان من صور البيع لصدق عليه اسم البيع.
الوجه الثاني: أن الله فرق بينه وبين البيع في الحكم ولو كان بيعًا لم يفرق بينهما.
الجانب الثاني: دليل استثناء القرض:
يدل لإخراج القرض من مسمى البيع شيئان:
الأول: أن المقصود به الإرفاق، وليس التكسب والربح.
الثاني: أنه لا توجد فيه المبادلة؛ لأن الدافع للقرض واحد وهو المقرض، والذي يعيده المقترض هو نفس القرض حكمًا، وإن لم يكن نفس العين، وليس تعويضًا عنها.
وفيه مسألتان:
1 -بيان الحكم.
2 -دليل الحكم.