الجزء الثاني: التوجيه.
وجه عدم رد نماء اللقطة المنفصل بعد حول التعريف: أن اللقطة بعد حول التعريف تكون ملكًا للملتقط فيكون النماء المنفصل له؛ لأنه نماء ملكه.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الشروط.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الشروط:
شروط رد اللقطة إلى طالبها أن يصفها وصفًا يطابقها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -توجيه الاكتفاء بالوصف.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط وصف اللقطة لدفعها إلى طالبها ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه اشترط لدفعها تقدم وصفها.
2 -أنها لو دفعت بمجرد الطلب من غير وصف أمكن كل واحد أن يدعيها ويأخذها ولو لم تكن له.
الفرع الثاني: توجيه الاكتفاء بالوصف:
وجه الاكتفاء بالوصف ما يأتي في طلب البينة.
(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1723) .