وفيه أربعة مطالب هي:
1 -شروط المعقود عليه.
2 -شروط النصيب المشروط.
3 -عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمر.
4 -العلم بما يلزم كلًا من صاحب الشجر والعامل.
وفيه مسألتان هما:
1 -العلم به.
2 -أن يكون مما يثمر.
المسألة الأولى: العلم:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -ما يحصل به العلم.
2 -وجه الاشتراط.
3 -ما يخرج به.
الفرع الأول: ما يحصل به العلم:
مما يحصل به علم المعقود عليه ما يأتي:
1 -المشاهدة.
2 -الوصف بما يضبطه مثل:
(أ) بيان الموقع.
(ب) بيان العدد.
(3) بيان الأنواع وعدد كل نوع.