1 -أن فيه إضرار بالضامن نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولو كان لنفع غيره؛ لحديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) [1] .
2 -أن فيه تغريرًا بالمضمون له وإضرارًا به والضرر لا يزال بالضرر.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -دليل الحكم.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
الضمان صحيح إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.
المسألة الثانية: دليل الحكم.
من أدلة جواز الضمان وصحته ما يأتي:
1 -ما روى جابر قال: توفي صاحب لنا فأتينا به النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلى عليه فخطى خطوة ثم قال: (أعليه دين؟ ) قلنا: ديناران. فتحملهما أبو قتادة، فقال: الديناران على ... فصلى عليه) [2] .
2 -ما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فلما وضعت قال: (هل على صاحبكم من دين) ؟ قلنا: نعم درهمان، فقال: (صلوا على صاحبكم) ، فقال علي: هما على يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام فصلى عليه [3] .
(1) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (997) .
(2) سنن أبي داود، باب في التشديد في الدين (3343) .
(3) سنن الدارقطني (3/ 78/ 292) .