فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 2662

1 -أن فيه إضرار بالضامن نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولو كان لنفع غيره؛ لحديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) [1] .

2 -أن فيه تغريرًا بالمضمون له وإضرارًا به والضرر لا يزال بالضرر.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -دليل الحكم.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

الضمان صحيح إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.

المسألة الثانية: دليل الحكم.

من أدلة جواز الضمان وصحته ما يأتي:

1 -ما روى جابر قال: توفي صاحب لنا فأتينا به النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلى عليه فخطى خطوة ثم قال: (أعليه دين؟ ) قلنا: ديناران. فتحملهما أبو قتادة، فقال: الديناران على ... فصلى عليه) [2] .

2 -ما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فلما وضعت قال: (هل على صاحبكم من دين) ؟ قلنا: نعم درهمان، فقال: (صلوا على صاحبكم) ، فقال علي: هما على يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام فصلى عليه [3] .

(1) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (997) .

(2) سنن أبي داود، باب في التشديد في الدين (3343) .

(3) سنن الدارقطني (3/ 78/ 292) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت