فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 2662

(ج) ترك البهائم خارج أحواشها.

(د) ترك البضائع خارج الدكان.

المسألة الثالثة: الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط من الوديع لزمه ضمانها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الوديعة إذا تلفت بالتعدي أو التفريط: أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان؛ لأن كل إتلاف غير مأذون فيه يلزم به الضمان.

وفيه مسألتان هما:

1 -أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.

2 -الضمان.

المسألة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 -أن يحترق السوق فتحترق ضمن ما احترق.

2 -أن يحصل سطو على البلد فتذهب ضمن ما ذهب.

3 -أن تهجم السباع على الماشية فتفترسها رغم مقاومة الوديع.

4 -أن تسرق البضاعة من الدكان رغم إغلاقه بما جرت العادة بإغلاقه به.

5 -أن يعين المودع حرزًا فيحفظها الوديع في أحرز منه، كأن يعين كمه أو يده فيحفظها في جيبه أو يعين دولاب الملابس فيحفظها في الصندوق التجوري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت