(ج) ترك البهائم خارج أحواشها.
(د) ترك البضائع خارج الدكان.
المسألة الثالثة: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان حكم الضمان.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط من الوديع لزمه ضمانها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الوديعة إذا تلفت بالتعدي أو التفريط: أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان؛ لأن كل إتلاف غير مأذون فيه يلزم به الضمان.
وفيه مسألتان هما:
1 -أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.
2 -الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
1 -أن يحترق السوق فتحترق ضمن ما احترق.
2 -أن يحصل سطو على البلد فتذهب ضمن ما ذهب.
3 -أن تهجم السباع على الماشية فتفترسها رغم مقاومة الوديع.
4 -أن تسرق البضاعة من الدكان رغم إغلاقه بما جرت العادة بإغلاقه به.
5 -أن يعين المودع حرزًا فيحفظها الوديع في أحرز منه، كأن يعين كمه أو يده فيحفظها في جيبه أو يعين دولاب الملابس فيحفظها في الصندوق التجوري.