فهرس الكتاب

الصفحة 2485 من 2662

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم.

إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه عدم ضمان الوديع إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [1] . وذلك أن الوديع محسن، وقد نفى الله السبيل عن المحسنين فلا يكون عليه ضمان؛ لأنه لو ضمن لكان عليه سبيل.

2 -حديث: (ليس على المودع ضمان) [2] .

3 -أن الوديع قبض الوديعة لحظ صاحبها متبرعًا فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من الودائع مع دعاء الحاجة إليه.

(1) سورة التوبة [91] .

(2) سنن الدارقطني (3/ 41/ 168/ 170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت