المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم.
إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه عدم ضمان الوديع إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [1] . وذلك أن الوديع محسن، وقد نفى الله السبيل عن المحسنين فلا يكون عليه ضمان؛ لأنه لو ضمن لكان عليه سبيل.
2 -حديث: (ليس على المودع ضمان) [2] .
3 -أن الوديع قبض الوديعة لحظ صاحبها متبرعًا فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من الودائع مع دعاء الحاجة إليه.
(1) سورة التوبة [91] .
(2) سنن الدارقطني (3/ 41/ 168/ 170) .