الفرع الأول: بيان ما تجب به:
إذا أجلت الأجرة لم تجب حتى يحل الأجل، سواء استوفيت المنفعة أم لا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الأجرة المؤجلة قبل حلول الأجل: أن الطرفين اتفقا على عدم وجوبها قبله، ولا ضرر ولا محذور في ذلك.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -بيان المراد بالاستحقاق.
2 -ما يكون به الاستحقاق.
3 -الفرق بين الوجوب والاستحقاق.
المسألة الأولى: المراد بالاستحقاق:
المراد باستحقاق المؤجر للأجرة وجوب تسليمها له على المستأجر، وجواز مطالبة المؤجر للمستأجر بها.
المسألة الثانية: ما يكون به الاستحقاق:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كانت الإجارة على عين.
2 -إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة.
الفرع الأول: إذا كانت الإجارة على عين:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -بيان ما يكون به الاستحقاق.