فهرس الكتاب

الصفحة 2140 من 2662

الفرع الأول: بيان ما تجب به:

إذا أجلت الأجرة لم تجب حتى يحل الأجل، سواء استوفيت المنفعة أم لا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الأجرة المؤجلة قبل حلول الأجل: أن الطرفين اتفقا على عدم وجوبها قبله، ولا ضرر ولا محذور في ذلك.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -بيان المراد بالاستحقاق.

2 -ما يكون به الاستحقاق.

3 -الفرق بين الوجوب والاستحقاق.

المسألة الأولى: المراد بالاستحقاق:

المراد باستحقاق المؤجر للأجرة وجوب تسليمها له على المستأجر، وجواز مطالبة المؤجر للمستأجر بها.

المسألة الثانية: ما يكون به الاستحقاق:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كانت الإجارة على عين.

2 -إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة.

الفرع الأول: إذا كانت الإجارة على عين:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -بيان ما يكون به الاستحقاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت