فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 2662

الجانب الثاني: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة:

وجه قبول قول المالك في دعوى الإعارة: أنه يدعي قيمة العين فيقبل قوله: لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الشخص من مال الغير الضمان، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم:"على اليد ما أخذت حتى توديه) [1] ."

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"أو قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال: بل غصبتني. فقول المالك".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:

1 -بيان نوع الخلاف.

2 -من يقبل قوله.

3 -ما يستحقه المالك.

المسألة الأولى: نوع الخلاف:

الخلاف في صفة القبض هل هو غصب أو بحق.

المسألة الثانية: من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيانه من يقبل قوله:

إذا قال قابض العين: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال المالك: بل غصبتني. فالقول قول المالك، سواء كانت العين تالفة أم موجودة، بعد مضي مدة من العقد أم لا.

(1) سنن أبي داود، باب تضمين العاربة (3561) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت