فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز لها وإلا أودعها ثقة".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -حكم الرد.

2 -الضمان.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الرد.

إذا أراد الوديع سفرًا أو حدث في البلد خوف وجب رد الوديعة إلى صاحبها.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه وجوب رد الوديعة إلى صاحبها عند السفر أو حدوث الخوف: أن تركها عند الوديع يعرضها للخطر، وتعريضها للخطر لا يجوز فيجب ردها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت