قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز لها وإلا أودعها ثقة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -حكم الرد.
2 -الضمان.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الرد.
إذا أراد الوديع سفرًا أو حدث في البلد خوف وجب رد الوديعة إلى صاحبها.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب رد الوديعة إلى صاحبها عند السفر أو حدوث الخوف: أن تركها عند الوديع يعرضها للخطر، وتعريضها للخطر لا يجوز فيجب ردها.