فهرس الكتاب

الصفحة 1665 من 2662

التصرف صحيحًا؛ وعلى القول: بأن الوكالة تبطل بالفسخ ولو لم يعلم الوكيل به يكون التصرف بعده باطلًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول بالصحة.

2 -توجيه القول بالبطلان.

الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:

وجه هذا القول: بأن تصرف الوكيل قبل العلم بالفسخ تصرف من مأذون حال قيام الإذن فيكون صحيحًا.

الجزء الثاني: توجيه القول بالبطلان:

وجه هذا القول: بأن تصرف الوكيل بعد الفسخ تصرف بعد بطلان الإذن فيكون باطلًا.

وفيه مسألتان هما:

1 -بطلان الوكالة بموت الموكل.

2 -بطلان الوكالة بموت الوكيل.

المسألة الأول: بطلان الوكالة بموت الموكل:

وفيها فرعان هما:

1 -البطلان.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: البطلان:

إذا مات الموكل بطلت الوكالة بلا خلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت