2 -المحجور عليه لحظ غيره كالمفلس؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله.
3 -المستعير.
4 -الغاصب.
5 -المودع.
6 -المرتهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط جواز التصرف في العاقدين: أن من لا يصح تصرفه لا ينفذ عقده، وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.
وفيه خمس مسائل هي:
1 -شروط العين.
2 -شروط المنفعة.
3 -شروط العمل.
4 -شروط الأجرة.
5 -شروط المدة.
المسألة الأولى: شروط العين:
وفيها سبعة فروع هي:
1 -ملك المؤجر لها أو الإذن له في تأجيرها.
2 -إباحة نفعها.
3 -العلم بها.
4 -بقاؤها مع الانتفاع بها.
5 -القدرة على تسليمها.
6 -اشتمالها على المنفعة.
7 -القدرة على تسليم المنفعة منها.
الفرع الأول: ملك المؤجر للعين المؤجرة أو الإذن له فيها.
وفيه أمران هما:
1 -وجه الاشتراط.
2 -ما يخرج به.