فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 2662

2 -المحجور عليه لحظ غيره كالمفلس؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله.

3 -المستعير.

4 -الغاصب.

5 -المودع.

6 -المرتهن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط جواز التصرف في العاقدين: أن من لا يصح تصرفه لا ينفذ عقده، وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.

وفيه خمس مسائل هي:

1 -شروط العين.

2 -شروط المنفعة.

3 -شروط العمل.

4 -شروط الأجرة.

5 -شروط المدة.

المسألة الأولى: شروط العين:

وفيها سبعة فروع هي:

1 -ملك المؤجر لها أو الإذن له في تأجيرها.

2 -إباحة نفعها.

3 -العلم بها.

4 -بقاؤها مع الانتفاع بها.

5 -القدرة على تسليمها.

6 -اشتمالها على المنفعة.

7 -القدرة على تسليم المنفعة منها.

الفرع الأول: ملك المؤجر للعين المؤجرة أو الإذن له فيها.

وفيه أمران هما:

1 -وجه الاشتراط.

2 -ما يخرج به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت