فهرس الكتاب

الصفحة 2208 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وتباح إعارةكل ذي نفع مباح".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -ضابط ما تصح إعارته.

2 -أمثلته.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الضابط.

2 -توجيهه.

المسألة الأولى: بيان الضابط:

تصح العارية في كل عين يباح نفعها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة العارية في كل عين يباح نفعها: أن كل عين يجوز لمالكها استيفاء نفعها بنفسه يجوز لغيره استيفاؤه بإذنه كوكيله وولده.

من أمثلة ما تصح إعارته ما يأتي:

1 -السيارات.

2 -البيوت.

3 -الأجهزة والأدوات.

4 -الأثاث والمعدات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت