فهرس الكتاب
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وتباح إعارةكل ذي نفع مباح".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -ضابط ما تصح إعارته.
2 -أمثلته.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الضابط.
2 -توجيهه.
المسألة الأولى: بيان الضابط:
تصح العارية في كل عين يباح نفعها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة العارية في كل عين يباح نفعها: أن كل عين يجوز لمالكها استيفاء نفعها بنفسه يجوز لغيره استيفاؤه بإذنه كوكيله وولده.
من أمثلة ما تصح إعارته ما يأتي:
1 -السيارات.
2 -البيوت.
3 -الأجهزة والأدوات.
4 -الأثاث والمعدات.