2 -القول بعدم الضمان يؤدي إلى امتناع الناس عن الإعارة خوفًا على أموالهم من التلف.
3 -أن القول بعدم الضمان يحمل على عدم العناية بالعارية وعدم المحافظة عليا وهذا يعرضها للتلف.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة هذا القول ما تقدم في الجواب عنه في ترجيح القول بالضمان حين اشتراطه في الفرع الثاني.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -ما تضمن به.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: ما تضمن به:
وفيها فرعان هما:
1 -ما تضمن به إن كانت مثلية.
2 -ما تضمن به إن كانت قيمية.
الفرع الأول: ما تضمن به إن كانت مثلية:
وفيه أمران هما:
1 -بيان المراد بالمثليات.
2 -بيان ما يكون به الضمان.
الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات.
وفيه جانبان هما:
1 -ضابط المثليات.
2 -الأمثلة.