فهرس الكتاب

الصفحة 2239 من 2662

2 -القول بعدم الضمان يؤدي إلى امتناع الناس عن الإعارة خوفًا على أموالهم من التلف.

3 -أن القول بعدم الضمان يحمل على عدم العناية بالعارية وعدم المحافظة عليا وهذا يعرضها للتلف.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الجواب عن وجهة هذا القول ما تقدم في الجواب عنه في ترجيح القول بالضمان حين اشتراطه في الفرع الثاني.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -ما تضمن به.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: ما تضمن به:

وفيها فرعان هما:

1 -ما تضمن به إن كانت مثلية.

2 -ما تضمن به إن كانت قيمية.

الفرع الأول: ما تضمن به إن كانت مثلية:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المراد بالمثليات.

2 -بيان ما يكون به الضمان.

الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات.

وفيه جانبان هما:

1 -ضابط المثليات.

2 -الأمثلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت