قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -بيان صفة وجود الرهن تحت يد من هو في يده.
2 -دليل الصفة.
3 -ما يترتب على الصفة.
الرهن أمانة في يد من هو في يده كما ذكر المؤلف.
وفيه مسألتان هما:
1 -إيراد الدليل.
2 -بيان وجه الاستدلال.
المسألة الأول: إيراد الدليل:
من أدلة كون الرهن أمانة في يد من هو في يده: حديث: (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) [1] .
(1) سنن الدارقطني (3/ 33/ 127) .