الأمر الأول: ضابط اللباس المعتاد:
اللباس المعتاد: ما جرت العادة بلبسه في سائر الأوقات والأحوال، ويختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات.
الأمر الثاني: أمثلة اللباس المعتاد:
من أمثلة اللباس المعتاد ما يأتي:
1 -لباس النوم.
2 -لباس العمل.
3 -لباس الخروج المعتاد.
الأمر الثالث: بيان من يكون له اللباس المعتاد:
اللباس المعتاد تبع للعبد فيكون للمشتري من غير شرط.
الأمر الرابع: التوجيه:
وجه كون لباس العبد المعتاد للمشتري من غير شرط: أن العادة جرت بذلك، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
وفيه مسألتان هما.
1 -ما يعرف به قصد المال.
2 -الشروط المعتبرة.
المسألة الأولى: ما يعرف به قصد المال:
وفيها فرعان هما:
1 -ضابطه.
2 -أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يعرف به قصد المال:
يعرف قصد المال في البيع بوجود ما يدل عليه.