فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 2662

الأمر الأول: ضابط اللباس المعتاد:

اللباس المعتاد: ما جرت العادة بلبسه في سائر الأوقات والأحوال، ويختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات.

الأمر الثاني: أمثلة اللباس المعتاد:

من أمثلة اللباس المعتاد ما يأتي:

1 -لباس النوم.

2 -لباس العمل.

3 -لباس الخروج المعتاد.

الأمر الثالث: بيان من يكون له اللباس المعتاد:

اللباس المعتاد تبع للعبد فيكون للمشتري من غير شرط.

الأمر الرابع: التوجيه:

وجه كون لباس العبد المعتاد للمشتري من غير شرط: أن العادة جرت بذلك، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

وفيه مسألتان هما.

1 -ما يعرف به قصد المال.

2 -الشروط المعتبرة.

المسألة الأولى: ما يعرف به قصد المال:

وفيها فرعان هما:

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

الفرع الأول: ضابط ما يعرف به قصد المال:

يعرف قصد المال في البيع بوجود ما يدل عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت