قال المؤلف - رحمه الله:"وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -بيان المراد بالحاكم.
2 -دفع الوديعة إليه.
المراد بالحاكم: قاضى البلد الذي فيه الوديعة.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا أذن له المودع.
2 -إذا لم يأذن له المودع.
المسألة الأولى: دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن له المودع فيه:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم الدفع.
2 -الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع.
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع للوديع بدفع الوديعة إلى الحاكم جاز دفعها إليه.