فهرس الكتاب

الصفحة 2494 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله:"وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -بيان المراد بالحاكم.

2 -دفع الوديعة إليه.

المراد بالحاكم: قاضى البلد الذي فيه الوديعة.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا أذن له المودع.

2 -إذا لم يأذن له المودع.

المسألة الأولى: دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن له المودع فيه:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم الدفع.

2 -الضمان.

الفرع الأول: حكم الدفع.

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن المودع للوديع بدفع الوديعة إلى الحاكم جاز دفعها إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت