تقدم قول المؤلف:"ممن انتقلت إليه بعوض مالي".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -توجيهه.
2 -ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون العوض ماليًا: أن الشفعة بالعوض فإذا كان العوض غير مالي لم يمكن الأخذ به.
المسألة الثانية: ما يخرج به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
3 -الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون العوض ماليًا: العوض الذي ليس بمالي.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العوض الذي ليس بمالي.
1 -الصداق.
2 -عوض الخلع.
3 -الصلح عن دم العمد.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.