فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -ما له أجرة.

2 -ما ليس له أجرة.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -أمثلة ما له أجرة.

2 -حكم الأجرة.

3 -مدة الأجرة.

المسألة الأولى: أمثلة ما تستحق له الأجرة:

من أمثلة ما تستحق له الأجرة ما يأتي:

1 -العقارات، كالمزارع والورش والمساكن ونحو ذلك.

2 -وسائل النقل كالسيارات والحيوانات ونحوها.

3 -العدات كالحراثات والدكترات والرافعات ومكائن الري ونحوها.

4 -الآدميين من رقيق وعمالة وغيرهم.

المسألة الثانية: حكم الأجرة:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا وقع الغصب ونحوه [1] على ما له أجرة وجبت له أجرة المثل.

(1) المراد بنحو الغصب الإجبار من غير استيلاء كإكراه الحر على العمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت