وفيه مطلبان هما:
1 -ما له أجرة.
2 -ما ليس له أجرة.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -أمثلة ما له أجرة.
2 -حكم الأجرة.
3 -مدة الأجرة.
المسألة الأولى: أمثلة ما تستحق له الأجرة:
من أمثلة ما تستحق له الأجرة ما يأتي:
1 -العقارات، كالمزارع والورش والمساكن ونحو ذلك.
2 -وسائل النقل كالسيارات والحيوانات ونحوها.
3 -العدات كالحراثات والدكترات والرافعات ومكائن الري ونحوها.
4 -الآدميين من رقيق وعمالة وغيرهم.
المسألة الثانية: حكم الأجرة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا وقع الغصب ونحوه [1] على ما له أجرة وجبت له أجرة المثل.
(1) المراد بنحو الغصب الإجبار من غير استيلاء كإكراه الحر على العمل.