وفيه أحد عشر مطلبًا هي:
1 -كونه في حصة شريك.
2 -كون الانتقال للملكية لا للمنفعة.
3 -كون الانتقال بعوض.
4 -كون العوض ماليًا.
5 -كونها في عقار.
6 -كون الأرض تجب قسمتها.
7 -أن تكون الشفعة بملك سابق.
8 -أن تطلب على الفور.
9 -كونها بكل الثمن.
10 -كونها لكل الشقص.
11 -ألا تكون لكافر على مسلم.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ... فلا شفعة لجار".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -دليل الشرط.
2 -ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الشرط:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) [1] .
فمهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، وبذلك لا يكون لغير الشريك شفعة.
(1) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2497) .