فهرس الكتاب

الصفحة 2389 من 2662

وفيه أحد عشر مطلبًا هي:

1 -كونه في حصة شريك.

2 -كون الانتقال للملكية لا للمنفعة.

3 -كون الانتقال بعوض.

4 -كون العوض ماليًا.

5 -كونها في عقار.

6 -كون الأرض تجب قسمتها.

7 -أن تكون الشفعة بملك سابق.

8 -أن تطلب على الفور.

9 -كونها بكل الثمن.

10 -كونها لكل الشقص.

11 -ألا تكون لكافر على مسلم.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ... فلا شفعة لجار".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -دليل الشرط.

2 -ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: دليل الشرط:

من أدلة هذا الشرط ما يأتي:

حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) [1] .

فمهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، وبذلك لا يكون لغير الشريك شفعة.

(1) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2497) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت