قال المؤلف - رحمه الله:"ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك الباحات من الصيد والحشيش [1] ونحوه [2] لا الظهار واللعان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -ما يصح التوكيل فيه.
2 -ما لا يصح التوكيل فيه.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -ضابطه.
2 -أمثلته.
3 -التوجيه.
المسألة الأولى: ضابط ما يصح التوكيل فيه:
كل ما تدخله النيابة - وهو ما لا يتعلق بالشخص ذاته - يصح التوكيل فيه سواء كان حقًا لله أم حقًا لآدمي.
(1) جمع العشب.
(2) كالاحتطاب وإحياء الموات.