فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله:"ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك الباحات من الصيد والحشيش [1] ونحوه [2] لا الظهار واللعان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -ما يصح التوكيل فيه.

2 -ما لا يصح التوكيل فيه.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

3 -التوجيه.

المسألة الأولى: ضابط ما يصح التوكيل فيه:

كل ما تدخله النيابة - وهو ما لا يتعلق بالشخص ذاته - يصح التوكيل فيه سواء كان حقًا لله أم حقًا لآدمي.

(1) جمع العشب.

(2) كالاحتطاب وإحياء الموات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت