وفيه مطلبان هما:
1 -دليله في البيع.
2 -دليله في غيره.
من أدلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر) [1] .
دليل الخيار في غير البيع مما يجري فيه: القياس على البيع بجامع الحاجة إليه في كل منهما.
(1) صحيح البخاري، باب إذا بين البيعان ولم يكتما (2079) .