فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -دليله في البيع.

2 -دليله في غيره.

من أدلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر) [1] .

دليل الخيار في غير البيع مما يجري فيه: القياس على البيع بجامع الحاجة إليه في كل منهما.

(1) صحيح البخاري، باب إذا بين البيعان ولم يكتما (2079) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت