فهرس الكتاب

الصفحة 2530 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -إذا أذن الشريك.

2 -إذا لم يأذن الشريك.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه جاز.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إعطاء الشريك نصيبه من الوديعة إذا أذن شريكه: أن الحق لا يخرج عنهما فإذا أذن أحدهما للآخر انتفى المانع فجاز لمن أراد نصيبه أن يعطى نصيبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت