قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -إذا أذن الشريك.
2 -إذا لم يأذن الشريك.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه جاز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إعطاء الشريك نصيبه من الوديعة إذا أذن شريكه: أن الحق لا يخرج عنهما فإذا أذن أحدهما للآخر انتفى المانع فجاز لمن أراد نصيبه أن يعطى نصيبه.