الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي:
1 -أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.
2 -أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف.
الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي:
1 -أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [1] .
2 -أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -الأمثلة.
2 -الحكم.
3 -تقدير الطعام.
(1) سورة الطلاق 6.