فهرس الكتاب

الصفحة 2071 من 2662

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي:

1 -أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.

2 -أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف.

الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي:

1 -أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [1] .

2 -أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -الأمثلة.

2 -الحكم.

3 -تقدير الطعام.

(1) سورة الطلاق 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت