وفيه مسألتان هما:
1 -إذا كان بعوض مع بقاء الملك.
2 -إذا كان بعوض مع انتقال الملك.
المسألة الأول: إذا كان الصلح بعوض مع بقاء الملك.
وفيها فرعان هما:
1 -تكييفه.
2 -شروطه.
الفرع الأول: التكييف:
إذا كان الصلح بعوض مع بقاء الملك فهو إجارة.
الفرع الثاني: الشروط:
إذا كيف الصلح على أنه إجارة اشترط له شروط الإجارة، ما عدا تحديد المدة فلا يشترط للحاجة.
المسألة الثانية: إذا كان الصلح بعوض مع انتقال العين:
وفيها فرعان هما:
1 -التكييف.
2 -الشروط.
الفرع الأول: التكييف.
إذا كان الصلح بعوض مع انتقال الملك فهو بيع.
الفرع الثاني: الشروط.
إذا اعتبر الصلح بيعًا اشترط له شروط البيع.