فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -ضابط من لا تصح له العارية.

2 -التوجيه.

لا تصح العارية لكل من لا يعقلها ولا يحافظ عليها لجنون أو صغر أو سفه أو نحو ذلك.

وجه عدم صحة العارية من لا يعلقها: أنه لا يستفيد منها ولا يستعملها فيما استعيرت له، ويعرضها للتلف وهذا ضرر عليه وعلى المعير والضرر لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت