فهرس الكتاب
الصفحة 2217 من 2662
وفيه مطلبان هما:
1 -ضابط من لا تصح له العارية.
2 -التوجيه.
لا تصح العارية لكل من لا يعقلها ولا يحافظ عليها لجنون أو صغر أو سفه أو نحو ذلك.
وجه عدم صحة العارية من لا يعلقها: أنه لا يستفيد منها ولا يستعملها فيما استعيرت له، ويعرضها للتلف وهذا ضرر عليه وعلى المعير والضرر لا يجوز.
حجم الخط: