فهرس الكتاب

الصفحة 2289 من 2662

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [1] .

وذلك أن مؤنة رد الشيء من لازم أدائه، فإذا لزم أداؤه لزمت مؤنته.

3 -أن رد المغصوب من واجبات الغاصب، ولا يتم ذلك إلا بمؤنته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا لزمه الرد لزمه ما يتوقف عليه.

المطلب الخامس (*) تعذر الرد

وفيه مسألتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الحاكم.

المسألة الأولى: أمثلة تعذر الرد:

من أمثلة تعذر رد المغصوب ما يأتي:

1 -أن يموت المغصوب منه ولا يخلف وارثًا.

2 -أن تطول مدة الغصب وينسى المغصوب منه.

3 -أن يكون الغصب من جماعة ولا يعلم عين المغصوب منه.

4 -أن يموت الغاصب ولا يعلم الوارث المغصوب منه.

5 -أن يترتب على الرد مفاسد تفوق ايجابيات الرد.

المسألة الثانية: الحكم:

وفيها فرعان:

1 -التصدق بالمغصوب.

2 -تسليم المغصوب إلى الحاكم.

الفرع الأول: التصدق بالمغصوب:

وفيه أمران هما:

1 -التصدق به.

2 -ضمانه.

(1) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3561) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس] أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت