2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [1] .
وذلك أن مؤنة رد الشيء من لازم أدائه، فإذا لزم أداؤه لزمت مؤنته.
3 -أن رد المغصوب من واجبات الغاصب، ولا يتم ذلك إلا بمؤنته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا لزمه الرد لزمه ما يتوقف عليه.
المطلب الخامس (*) تعذر الرد
وفيه مسألتان هما:
1 -الأمثلة.
2 -الحاكم.
المسألة الأولى: أمثلة تعذر الرد:
من أمثلة تعذر رد المغصوب ما يأتي:
1 -أن يموت المغصوب منه ولا يخلف وارثًا.
2 -أن تطول مدة الغصب وينسى المغصوب منه.
3 -أن يكون الغصب من جماعة ولا يعلم عين المغصوب منه.
4 -أن يموت الغاصب ولا يعلم الوارث المغصوب منه.
5 -أن يترتب على الرد مفاسد تفوق ايجابيات الرد.
المسألة الثانية: الحكم:
وفيها فرعان:
1 -التصدق بالمغصوب.
2 -تسليم المغصوب إلى الحاكم.
الفرع الأول: التصدق بالمغصوب:
وفيه أمران هما:
1 -التصدق به.
2 -ضمانه.
(1) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3561) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس] أيضا