فهرس الكتاب

الصفحة 2056 من 2662

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

3 -إجارة الحائط للتسقيف عليه.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الضابط.

2 -ما يستثنى منه.

المسألة الأولى: بيان الضابط لما تصح الإجارة فيه:

تصح الإجارة في كل منفعة مباحة معلومة وكل عمل مباح معلوم.

المسألة الثانية: ما يستثنى من الضابط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان ما يستثنى.

2 -توجيه الاستثناء.

3 -الأمثلة.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى من ضابط ما تصح الإجارة فيه ما يختص بأهل القربة من الأعمال، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها على ما تقدم.

الفرع الثاني: توجيه الاستثناء:

وجه استثناء الأعمال الخاصة بأهل القربة مما تصح الإجارة فيه: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقربًا إلى الله رجاء ثوابه واتقاء عقابه وأخذ الأجرة عليها يجعل الهدف منها الحصول على الأجرة فلا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت