فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله:"ولا رطبة [1] وبقل [2] ولا قثاء [3] ونحوه [4] دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة. والحصاد واللقاط على المشتري".

سيكون الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

1 -بيع الرطبة ونحوها مع الأرض.

2 -بيع الرطبة ونحوها من غير الأرض.

3 -بيع الرطبة ونحوها جزة جزة أو لقطة لقطة.

4 -مسؤولية الحصاد واللقاط.

5 -مسؤولية السقي.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

3 -ملك النمو بعد البيع.

المسألة الأولى: حكم البيع:

إذا بيعت الرطبة ونحوها مع الأصل صح من غير خلاف.

(1) الرطبة: هي البرسيم، ويقال لها في بعض المواضع: القت.

(2) البقل: الكرات والبصل الأخضر ونحوهما.

(3) الخيار ونحوه.

(4) البطيخ والباذنجان والباميا والكوسة والطماطم ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت