قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول: الذي قِبَله".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل معين.
2 -إذا وكل في القبض ولم يعين شخصًا بعينه ولا محلًا بعينه.
وفيه أربع مسائل هي:
1 -أمثلته.
2 -حكم القبض من غيره.
3 -موقف الوكيل إذا تعذر التنفيذ من المحدد.
4 -الضمان بالتنفيذ من غير المحدد.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة النص على القبض من شخص بعينه ما يأتي:
1 -أن يقول: القبض حقى من زيد.
2 -أن يوكله في السحب من مصرف معين.
3 -أن يقول: القبض حقي من وزارة كذا.
المسألة الثانية: حكم القبض:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.