مما يترتب على الخلاف: ثبوت أحكام البيع للإقالة أو عدم ثبوتها.
فعلى القول بأن الإقالة بيع تثبت لها أحكام البيع ومنها:
1 -الخيار.
2 -الشفعة.
3 -الزيادة على الثمن والنقص منه.
4 -عدم جوازها قبل القبض.
وعلى القول الآخر: لا تثبت لها أحكام البيع فلا يثبت لها شيء مما ذكر.